(جبهته) (١)
______________________________________________________
ـ التفصيل المذكور قال : «مع أنا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، والآخر عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان» ، وخبر زرارة قد تقدم وأما خبر ابن مسلم فهو : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد) (١) ، وهذا الخبر محمول على التقية لاشتماله على مسح اليدين إلى المرفقين وعلى مسح الوجه ، فلا يبقى إلا صحيح زرارة المتقدم وهو غير ظاهر في التفصيل لأنه عليهالسلام حكم بكونه التيمم ضربا واحدا في الوضوء والغسل معا وأنه تضرب بيديك مرتين نفضة للوجه ونفضة لليدين ، إلا أن يقال : إن قوله عليهالسلام : (هو ضرب واحد للوضوء) جملة مستقلة ، وقوله عليهالسلام : (والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين) جملة استئنافية وهذا ما فهمه المحقق في المعتبر ، بل والشيخ في التهذيب حيث جعله شاهدا على الجمع المذكور ، بل وكذا السيد في جمل العلم والعمل حيث لا يوجد إلا هذا الصحيح وخبر ابن مسلم المتقدم ، وهذا الفهم من صحيح زرارة متعين وإلا لزم تعارض صدره مع ذيله لو حمل الضرب في صدره على النوع والجنس ، نعم يعارضه موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ، فقال : نعم) (٢) إلا أن يحمل على التسوية في الممسوح لا في عدد الضربات فيرتفع التعارض وهو لا بدّ منه لأنه أولى من الطرح. فالعمل على ما عليه المشهور وعلّله العلامة في المنتهى بأن الحدث الأصغر والأكبر حدثان مختلفان في المبدل من الوضوء والغسل فيختلفان في البدل أعني التيمم بضربة واحدة أو بضربتين ومنه يظهر ضعف القول بوحدة الضرب في الجميع وبتعدد الضرب في الجميع.
(١) إجماعي كما عن جماعة بل في المستند : «هو محل الوفاق بين المسلمين بل هو ضروري الدين» ويدل عليه موثق زرارة المروي في التهذيب عن المفيد عن أبي جعفر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب التيمم حديث ٦.