والفرج(بزوال العين) (١) ، ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه (٢) ، كالطعام والكحل ، أما الرطوبة الحادثة فيه (٣) كالريق والدمع فبحكمه وطهر (٤) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد ، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه.
(ثم الطهارة) على ما علم من تعريفها(اسم للوضوء والغسل والتيمم) (٥)
______________________________________________________
ـ والثياب مع عموم البلوى بذلك ، وقد تقدم الحكم بطهارته إذا كان كتابيا ولعله لذلك لم يأمر أحدا من أهل الكتاب بتطهير ما عنده لأنه طاهر ، نعم السيرة على التبعية قائمة في غير الكتابي.
(١) عين النجاسة ، بلا خلاف فيه ويدل عليه أخبار منها : موثق عمار الساباطي : (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف؟ قال عليهالسلام : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه) (١) وخبر عبد الحميد بن أبي الديلم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال : ليس بشيء) (٢).
(٢) عن الباطن.
(٣) في الباطن.
(٤) مبتدأ.
(٥) الأكثر على تعريفها مع قيد استباحة الصلاة فهي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
وقيد ـ اسم ـ للدلالة على أنه تعريف لفظي من قبيل تبديل الاسم بالاسم.
وبقيد ـ الوضوء والغسل والتيمم ـ تخرج إزالة النجاسة.
وبقيد ـ له تأثير في استباحة الصلاة ـ يخرج وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة فإنه لا يسمى طهارة ، والوضوء التجديدي والأغسال المندوبة ووضوء الجنب والتيمم للنوم.
واختصاص الاستباحة للصلاة مع أن الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بالصلاة ، ولأن ماهية الصلاة متوقفة على الطهارة واجبة ومندوبة بخلاف غيرها من العبادات. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب النجاسات حديث ١.