الرافع للحدث (١) أو المبيح للصلاة (٢) على المشهور ، أو مطلقا (٣) على ظاهر التقسيم(فهنا فصول ثلاثة) :
______________________________________________________
ـ وعن جماعة أنها اسم لما يرفع الحدث ، وبينه وبين التعريف المتقدم عموم مطلق ، إذ ليس كل مبيح رافعا للحدث فالتيمم للمضطر بناء على جواز البدار مبيح للصلاة غير رافع للحدث ولذا لو زال عذره في الوقت فتجب الإعادة.
وعن جماعة منهم المصنف أنها استعمال لأحد الطهورين من الماء والتراب مشروط بالنية وهو يشمل المبيح وغيره والرافع وغيره ، لأن وضوء الحائض والوضوء التجديدي استعمال مشروط بالنية مع أنهما غير مبيحين وغير رافعين للحدث.
(١) كما عن جماعة.
(٢) كما عليه الأكثر ولذا قال الشارح : «على المشهور».
(٣) كما عليه المصنف ولذا قال الشارح : «على ظاهر التقسيم».