وأبعاضها(وطلاقها) (١) مع حضور الزوج أو حكمه (٢) ودخوله بها (٣) وكونها حائلا (٤) ، وإلّا صح ، وإنما أطلق لتحريمه في الجملة ، ومحل التفصيل باب الطلاق ، وإن اعتيد هنا إجمالا.
(ووطؤها قبلا) (٥)
______________________________________________________
(١) أي يحرم طلاقها ، ولو وقع لا يصح ، والحكم مختص بالحاضر أو من بحكمه وهو الزوج القريب منها بحيث يمكنه استعلام حالها أو الغائب من دون أن يعلم انتقالها عن الطهر الذي فارقها فيه بحسب عادتها الغالبة ، أو الغائب عنها دون الشهر كما عن الشيخ أو دون الثلاثة أشهر كما عن ابن الجنيد ، وسيأتي الكلام في هذه الأقوال في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى.
(٢) حكم الحضور.
(٣) وإلا فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا.
(٤) أي غير حامل ، وإلا فلو كانت حاملا لصح طلاقها وإن كانت حائضا.
(٥) أي يحرم وطؤها للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، قلت : جعلت فداك يجب عليه شيء؟ قال : نعم ، خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا) (١) وموثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال عليهالسلام : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع) (٢) وخبر عبد الملك بن عمرو : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال عليهالسلام : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه) (٣).
فما عن السيد من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله عن الحائض وما يحلّ لزوجها منها؟ فقال عليهالسلام : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار) (٤) ولكن لا بد من حمله على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم.
وإطلاق الأخبار يقتضي تحريم الوطء ولو بإدخال الحشفة وتحريم الوطء بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة ، وسواء كان الحيض قطعيا أم بحكم الحيض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بقية الحدود حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الحيض حديث ٦ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الحيض حديث ١.