(الأصح) ، ومقابله قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد ، استنادا إلى رواية مردودة ، وقول المرتضى (١) برفعه مطلقا (٢) الخبث.
(وينجس) المضاف (٣) وإن كثر (٤)
______________________________________________________
ـ وقوله عليهالسلام فيمن أصاب ثوبا نصفه دم أو كله (إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه) (١) وفي ثالث (في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله) (٢) إلى غير ذلك من النصوص التي حصرت رفع الخبث بالماء فقط.
وذهب المفيد والمرتضى إلى رفع الخبث بالمضاف ، واحتج السيد بالإجماع وهو عجيب مع مخالفة المشهور له ، واحتج بقوله تعالى : (وَثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ) (٣) وبالأخبار الآمرة بالغسل ، مع أن التطهير والغسل يحصل بالمائعات ، لأن المقصود إزالة عين النجاسة وهي تتحقق بالمائع ، وفيه : إن مفهوم التطهير والغسل وإن تحقق بالمائعات إلا أن الأخبار قيدته بالماء فقط.
(١) والمفيد.
(٢) بجميع أصنافه لا خصوص ماء الورد.
(٣) للأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال : يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل) (٤) وخبر زكريا بن آدم عن أبي الحسن عليهالسلام : (عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله) (٥).
والمرق وإن كان حقيقة أخرى غير المضاف ، إلا أنه كالمضاف في الميعان الموجب لسراية النجاسة.
(٤) وكان بمقدار ألف كر أو أزيد كآبار النفط فإنه ينجس ولو كان النجس بمقدار رأس إبرة ، وفيه : عدم السراية عرفا في مثله خصوصا إذا كان فيه كثرة مفرطة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات حديث ٥ و ٨.
(٣) المدثر الآية : ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الماء المضاف حديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب النجاسات حديث ٨.