بالاتصال (بالنجس) (١) إجماعا ، (وطهره إذا صار) ماء(مطلقا) (٢) مع اتصاله بالكثير المطلق (٣) لا مطلقا (٤) (على) القول (الأصح) ، ومقابله طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه (٥) ، وطهره بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم (٦).
ويدفعهما (٧) مع أصالة بقاء النجاسة أن المطهّر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس ، وما دام مضافا لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة ، وإلا لما بقي كذلك (٨) ، وسيأتي له تحقيق آخر في باب الأطعمة.
______________________________________________________
(١) وكذا المتنجس ، لأنه كالنجس في التنجيس.
(٢) بحيث يمتزج بالمعتصم سواء كان كرا أو ذا مادة ، بشرط زوال إضافته وصيرورته ماء مطلقا فيحكم بطهارته لطهارة الماء المعتصم ، لأن الماء الواحد حكم واحد بعد خلو الأخبار عن كيفية تطهير المضاف فلا بد من الرجوع إلى القواعد وهذا ما عليه المشهور ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن تطهير المضاف متقوم بأمرين ، غلبة الماء الكثير عليه وزوال أوصاف المضاف وإن بقي اسمه ، والماء الكثير الذي هو أزيد من الكر هو سبب في تطهير المضاف عند اتصاله به ، وتظهر الثمرة بين هذا القول وقول المشهور فيما لو كان الدبس متنجسا ومزجناه بأزيد من الكر بحيث لم تتغير أوصاف المطلق ثم تركناه حتى استقرت أجزاء الدبس تحت الماء فهو طاهر على قول الشيخ دون قول المشهور المشترط لصيرورته مطلقا حتى يطهر.
وذهب العلامة إلى أن تطهير المضاف إنما يتم بمطلق الاتصال بالماء الكثير من دون اشتراط الاستهلاك وإن بقي اسم المضاف وأوصافه ، وفيه : إنه لا دليل عليه.
(٣) الذي هو أزيد من الكر.
(٤) فلو اتصل بالقليل فيبقى المضاف على نجاسته بل ينجس الماء القليل لسريان نجاسة المضاف إليه.
(٥) وإن بقي اسمه عند تفرق الأجزاء وهو قول الشيخ.
(٦) والأوصاف وهو قول العلامة.
(٧) أي يدفع القولين الأخيرين ، والدفع لاستصحاب النجاسة ولأن التطهير متقوم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المتنجس ، وما دام اسم المضاف صادق عليه يقطع بعدم وصول الماء إلى كل أجزائه ، فكيف يحكم بطهارته؟.
(٨) أي وإن وصل الماء إلى كل جزء من أجزائه لما بقي المضاف مضافا بل يصير مطلقا.