على أشهر القولين (١) (أو دائما) (٢) على القول الآخر (٣) ، وهو الأقوى (٤) والأولى (٥) قراءة «يصلّي» في الفعلين مبنيا للمعلوم ، أي يصلّي من أراد الصلاة على الميت ، إذا لم يكن هذا المريد قد صلّى عليه ، ولو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائما سواء كان قد صلّى على الميت أم لا (٦). هذا هو الذي
______________________________________________________
ـ صلى على القبر) (١) وفي الذكرى : (روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا) (٢).
وقيده الأكثر بيوم وليلة وادعى عليه في الغنية الإجماع ، ولا شاهد له في النصوص.
وذهب الشيخ في الخلاف وسلّار إلى تحديده بثلاثة أيام وعن الخلاف : «قد روي ثلاثة أيام»(٣).
وعن ابن الجنيد جواز الصلاة عليه ما لم تتغير صورته ولا دليل عليه ، وعن المختلف عدم التحديد وهو خيرة الشهيد في البيان والمحقق الثاني في جامع المقاصد والفاضل الميسي وجماعة ، وقال المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى : بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند.
(١) وهو قول الأكثر.
(٢) كما عن الشهيد في البيان والمحقق الثاني والفاضل الميسي وجماعة.
(٣) وهناك قولان آخران أيضا.
(٤) أي عدم التحديد وإليه ذهب في المسالك أيضا.
(٥) وجه الأولوية لأنه هو المطابق لقول الماتن في بقية كتبه ، إذ على قراءته مبنيا للمجهول فيكون المعنى : من دفن بغير صلاة عليه يصلى عليه يوما وليلة بعد الدفن مع أن الماتن قد ذهب إلى وجوب الصلاة عليه دائما لبقاء وقتها.
(٦) من دفن بغير صلاة فتجب الصلاة عليه وهو في القبر من دون نبش وذهب إليه المشهور وقد خالف المحقق في المعتبر والعلامة في القواعد والإرشاد ومستند المشهور إطلاق وجوب الصلاة على الميت مثل قوله عليهالسلام : (لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة) (٤).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) سنن البيهقي ج ٤ ص ٤٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ٣.