(أتمّ الباقي (١) بعد فراغه) (٢) ولاء من غير دعاء(ولو على القبر) على تقدير رفعها ووضعها فيه (٣) ، وإن بعد الفرض.
وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء (٤) حينئذ عملا بإطلاق النص (٥) ، وفي الذكرى لو دعا كان جائزا ، إذ هو نفي وجوب (٦) لا نفي جواز ، وقيّده بعضهم (٧) بخوف الفوت على تقدير الدعاء ، وإلا وجب ما أمكن منه (٨) ، وهو أجود.
(ويصلّي على من لم يصلّ عليه يوما وليلة) (٩)
______________________________________________________
ـ التكبيرات لم يبلغ الحال إلى المشي فضلا عن الدفن ، وقال الشارح في الروض : «وهو حسن ، لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد وإلا تعين موالاة التكبير».
(١) من التكبيرات.
(٢) أي بعد فراغ الإمام.
(٣) أي وضع الجنازة في القبر ، والجنازة بالفتح هي الميت ، وبالكسر هي السرير.
(٤) مع خوف الفوت وعدمه ، وهذا ما عليه الصدوق والشيخ بل قيل إنه المشهور.
(٥) وهو صحيح الحلبي المتقدم.
(٦) أي القول بالتكبير ولاء ليس فيه نفي جواز الدعاء بل نفي وجوب الدعاء فصحيح الحلبي : (فليقض ما بقي متتابعا) مع ضميمة خبر القلانسي الدال على قضاء التكبيرات والدعاء يدل على أن نفي الدعاء في صحيح الحلبي هو نفي الوجوب لا نفي الجواز.
(٧) كالعلامة وابن فهد والصيمري فقد قيدوا الولاء بالتكبير.
(٨) من الدعاء.
(٩) من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن جاز له أن يصلي على قبره ما لم يمض على الدفن يوم وليلة ، ذهب لذلك الشيخان وابن إدريس والمحقق بل نسب إلى المشهور بل إلى الأكثر كما في المدارك ويدل عليه أخبار منها : صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن) (١) وخبر مالك مولى الحكم : (إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن) (٢) وخبر عمرو بن جميع : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٢ و ٣.