واحترز بالقيدين (١) عما يخرج قبل الولادة فلا يكون نفاسا (٢) ، بل استحاضة إلا مع إمكان كونه حيضا (٣).
(وأقلّه مسماه) (٤) وهو وجوده في لحظة ، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها ، ولو لم تر دما فلا نفاس عندنا(وأكثره (٥) قدر العادة في الحيض) للمعتادة على
______________________________________________________
(١) مع الولادة أو بعدها.
(٢) بلا خلاف فيه ويدل عليه النصوص منها : موثق عمار المتقدم : (تصلي ما لم تلد).
(٣) بحيث يكون بينه وبين النفاس أقل الطهر.
(٤) بل يمكن أن يكون لحظة ويدل عليه خبر ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ فقال عليهالسلام : ليس لها حد) (١). فلو لم تر الدم فليس لها نفاس أصلا وبعض العامة أوجب الغسل بمجرد خروج الولد وإن لم تر الدم ، وبعضهم جعله حدثا أصغر يوجب الوضوء.
(٥) اختلفوا في مقدار أكثره ، فعن المشهور أنه عشرة أيام ويدل عليه مرسلة المفيد المحكية في السرائر : (أنه سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم مبلغ أيام ذلك؟ فقد رأيت في كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي رسالة المقنعة ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الإعلام أحد وعشرين يوما ، فعلى أيهما العمل؟ فأجاب : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام ـ إلى أن قال ـ : وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليهالسلام : لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض) وقال المفيد في المقنعة : «وقد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي»(٢).
وخبر مالك بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام : (عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال عليهالسلام : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها) (٣) وقال الشيخ في التهذيب : «وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفساء مثل أكثر أيام الحيض».
وما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب النفاس حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس حديث ١٠ و ٤.