بأن يقارن (١) خروج جزء وإن كان منفصلا (٢) ، مما يعدّ آدميا (٣) أو مبدأ نشوء آدمي (٤) ، وإن كان مضغة مع اليقين. أما العلقة ـ وهي القطعة من الدم الغليظ ـ فإن فرض العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان ، كان دمها نفاسا إلا أنه بعيد (٥) (أو بعدها) (٦) بأن يخرج الدم بعد خروجه (٧) أجمع. ولو تعدّد الجزء منفصلا أو الولد ، فلكلّ نفاس (٨) وإن اتصلا ، ويتداخل منه ما اتفقا فيه (٩).
______________________________________________________
ـ وعن ابني حمزة وزهرة وجماعة أن النفاس هو الدم عقيب الولادة فقط ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال عليهالسلام : تصلي ما لم تلد) (١). وهو محمول على عدم الولادة بمعنى عدم خروج جزء من المولود.
(١) أي الدم.
(٢) أي منقطعا.
(٣) سواء كان تام الخلقة أو لا ، وسواء كان قد ولجته الروح أو لا لصدق الولادة على الجميع.
(٤) كالمضغة والعلقة ، قال في مصباح المنير : «المني ينتقل بعد طوره فيصير دما غليظا متجمدا ، ثم ينتقل طورا آخر فيصير لحما وهو المضغة ، سميت بذلك لأنها مقدار ما يمضغ» فأما المضغة فالدم المقارن لخروجها نفاس ، بلا خلاف فيه لأنه دم جاء عقيب الحمل ، وأما العلقة فهي الدم المتجمد فكذلك وادعى عليه العلامة في التذكرة الإجماع ، وتوقف المحقق الثاني بإلحاقها بالمضغة ، وفيه : أنه لا داعي للتوقف مع القطع واليقين بكون الخارج هو مبدأ نشوء الآدمي.
(٥) أي العلم بكونها مبدأ نشوء الآدمي.
(٦) أي بعد الولادة ، بلا خلاف فيه ، وهو القدر المتيقن من النصوص.
(٧) خروج الولد.
(٨) بلا خلاف فيه ، وعن الانتصار : «أنه لم يجد نصا صريحا في هذه المسألة» ومثله ما عن السرائر.
(٩) أي ويتداخل من النفاس ما اتفقا فيه ، ومثاله : ما لو ولد أحدهما في أول الشهر والثاني في الخامس منه ، فالخمسة الأولى نفاس الأول والخمسة الثانية نفاس مشترك ، والخمسة الثالثة نفاس الثاني.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب النفاس حديث ١.