وحينئذ ففيه اختيار أن المراد منها (١) ما هو أعم من المبيح للصلاة (٢) وهو خلاف اصطلاح الأكثرين (٣) ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب ، أو ينتقض (٤) في طرده بالغسل المندوب (٥) ، والوضوء غير الرافع منه (٦) ، والتيمم بدلا منهما (٧) إن قيل به (٨) ، وينتقض في طرده أيضا (٩) بأبعاض كل واحد من الثلاثة
______________________________________________________
(١) من الطهارة.
(٢) كتيمم النائم ووضوء الحائض والاغسال المندوبة ، فهي استعمال للماء والأرض مشروط بالنية مع أنها غير مبيحة للصلاة.
(٣) حيث خصوا الطهارة بالمبيح فقط.
(٤) عطف على قوله : اختيار ، والمعنى إن أريد بالطهور المعنى العام من الماء والأرض فيلزم خلاف مصطلح الأكثرين ، وإن أريد بالطهور المعنى الخاص من أنه طاهر بنفسه مطهر لغيره فهو وإن وافق الأكثر لأنه لا يشمل غير المبيح باعتبار أن غير المبيح لا يطهّر الغير إلا أنه يلزم عليه ثلاثة إشكالات:
الأول : الغسل المندوب لا يكون مبيحا للصلاة لاحتياجه إلى الوضوء ، ومع ذلك يصدق عليه تعريف المصنف من أنه استعمال طهور مشروط بالنية ، فلا يكون مانعا عن الأغيار.
الثاني : تعريف المصنف صادق على أجزاء الوضوء والغسل والتيمم ، لأن كل جزء استعمال طهور مشروط بالنية ولو النية الضمنية ، مع أن الجزء لا يسمى بالطهارة المبيحة للصلاة.
الثالث : لو نذر تطهير ثوب بشرط التقرب لصدق عليه تعريف المصنف ، مع أنه لا يستباح به فعل الصلاة.
(٥) الإشكال الأول.
(٦) من المندوب ، كوضوء النائم والحائض ، ولمّا قيّد الشارح الوضوء بغير الرافع فيدل على أن الغسل المندوب عنده بتمامه غير رافع ، ولذا جعله مادة للنقض بخلاف الوضوء المندوب فبعضه غير رافع كوضوء النائم ، وبعضه رافع كالوضوء للصلاة المندوبة.
(٧) من الغسل والوضوء المندوبين غير الرافعين.
(٨) قال الشارح : «أي قيل بأن التيمم يشرّع بدلا من الغسل المندوب مطلقا ومن الوضوء المندوب وإن لم يرفع».
(٩) الإشكال الثاني.