إذا غلا واشتدّ (١) ولم يذهب ثلثاه ، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان. ولكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهّر ، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر في تركه. وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه لا يقتضي دخوله فيه حيث يطلق (٢) ، وإن دخل في حكمه حيث يذكر (٣).
(وهذه) النجاسات العشر(يجب إزالتها) لأجل الصلاة(عن الثوب والبدن) (٤)،
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : (كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (١).
فالمستفاد أن العصير العنبي سواء غلى بنفسه أم بالنار يحرم عند الغليان أو النشيش ولا يطهر إلا بذهاب ثلثيه باعتبار أنه من أقسام الخمر ، ولذا قال أبو الحسن الشعراني في هامش الوسائل : «إن الشارع جعل أخذ العصير في الغليان بنفسه أو بالنار حدا شرعيا فاصلا بين الحرمة والحلية ، يعرف به وجوب الاجتناب من العصير ، إذ لو لم يجعل له حد في الشرع ربما شربوا العصير المنبوذ للتخمر بعد مضي زمان باستصحاب الحلية وأصالة عدم حصول صفة الإسكار ووقعوا في الحرام الذي لا يرضى الشارع بوقوع الناس فيه حال الشك ، ولم يحل حصول الإسكار على العرف حسما للفساد» (٢).
(١) الاشتداد أن يحصل له ثخانة وكثافة ، وقد اعتبر في القواعد الغليان أو الاشتداد ، واكتفى العلامة في التحرير والمختلف بالغليان فقط ، وفي المعتبر أنه يحرم عند الغليان ولا ينجس إلا مع الاشتداد ، والمدار على الأخبار ، وقد اكتفت بالغليان فقط ففي مرسل ابن الهيثم : (إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه) (٣) وفي خبر حماد المتقدم : (لا يحرم العصير حتى يغلي) (٤) ، ومثله غيره.
(٢) لفظ المسكر.
(٣) أي حيث يذكر العصير العنبي بقولهم : المسكر وما يلحق به ، مع أنك قد عرفت أنه من أقسام المسكر لا أنه ملحق به.
(٤) يشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن والثوب للأخبار الكثيرة منها : خبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٢٢٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.