ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه كتوالي الثلاثة ، ووصفه كالقوي مع التمييز (١) ، ومحلّه كالجانب إن اعتبرناه ، ونحو ذلك (٢)
______________________________________________________
وسألناها اعترفت بعدم إدراك الجانب للخروج ، مع أن في الجواهر قال : «بل المحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك» أي من الجانب الأيسر ، والله العالم بذلك. ومما تقدم فلو اعتبرنا الجانب فلا بدّ من أن يكون الدم من الجانب المعتبر حتى يحكم بكونه حيضا.
(١) بالصفات.
(٢) من مضيّ أقل الطهر على الحيضة السابقة وعدم كونها حاملا ، أما الأول : فأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم) (١) ومرسل يونس : (أدنى الطهر عشرة أيام ـ إلى أن قال : ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام) (٢).
ولا حدّ لكثيرة بالاتفاق إلا من أبي الصلاح فإنه لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، وقال عنه العلامة في المنتهى أنه شاذ.
وأما الثاني : وهو اجتماع الحيض مع الحمل ففيه أقوال :
أنه يجتمع وفي المدارك أنه مذهب الأكثر وعن جامع المقاصد أن المشهور للأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال عليهالسلام : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم) (٣) وصحيح ابن الحجاج : (سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل ، كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة؟ قال عليهالسلام : تترك الصلاة إذا دام) (٤) وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، تصلي؟ قال عليهالسلام : تمسك عن الصلاة) (٥) وعن الشيخ في النهاية والاستبصار والمحقق في المعتبر وسيد المدارك وجماعة أنه يمكن الاجتماع بشرط أن يكون الحيض في زمن عادتها ، أو مع التقدم قليلا ، أما إذا تأخر الدم عن عادتها عشرين يوما فهو استحاضة لصحيح الحسين بن نعيم الصحاف : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال عليهالسلام لي : إذا رأت الحامل ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢ و ٤.