(حكم به) (١). وإنما يعتبر الإمكان (٢)
______________________________________________________
ـ الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر ، فإنه من الحيضة) (١). وهذا الشرط مما يجب العمل به لصحة الخبر.
وعن ابن الجنيد والمفيد والمحقق والبهبهاني منع اجتماع الحيض مع الحمل مطلقا لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة) (٢) وصحيح حميد بن المثنى : (سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال عليهالسلام : تلك الهرّاقة ليس تمسك هذه عن الصلاة) (٣). والأخير ظاهر في الاستحاضة لأن الحيض لا يكون دفقة أو دفقتين ، وأما خبر السكوني فلا يقاوم هذه الأخبار الكثيرة فلا بد من حمله على التقية أو رده لأهله وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس منع الحيض مع الحمل إذا استبان وادعى عليه الشيخ الإجماع ولخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء) (٤) وخبر أبي المغراء : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلّين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين) (٥).
واشتراط الاستبانة لم تقع في كلام المعصوم حتى يؤخذ به وإنما وقع في كلام السائل وهو لا يدل على كونه شرطا في الحكم.
(١) أي بكونه حيضا.
(٢) قد تقدم أن كل دم أمكن أن يكون حيضا بحيث يكون مستجمعا لشرائط الحيضية مع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ٨.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض حديث ١٦ و ٥.