(والسّؤر) (١) وهو الماء القليل (٢) الذي باشره جسم حيوان(تابع للحيوان الذي باشره) في الطهارة (٣)
______________________________________________________
(١) وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب من الماء القليل كما عن جماعة من أهل اللغة ، أو بقية المشروب كما في المعتبر ، بل عن الأزهري اتفاق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا.
هذا فما عن جماعة من الفقهاء منهم الشارح هنا من أنه ماء قليل لاقى جسم حيوان ليس في محله لأن السؤر هو البقية الملاقي لفم الحيوان.
ودعوى أن حكم الملاقي للفم هو حكم الملاقي لغيره من بقية أجزاء جسم الحيوان فلذا صح إطلاق السؤر على الجميع غير مسموعة لأنها تصلح لتعميم الحكم ولا تصلح لإرادة غير المعنى الحقيقي أو توسعته من لفظ السؤر.
(٢) لعدم إطلاق السؤر على ماء البحر بعد الشرب منه عرفا.
(٣) فإذا كان الحيوان طاهر العين فسؤره طاهر وإن كان الحيوان غير مأكول اللحم كما عليه المشهور للأخبار.
منها : خبر معاوية بن شريح : (سأل عذافر أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال عليهالسلام : نعم ، اشرب منه وتوضأ قال : قلت له : الكلب؟ قال عليهالسلام : لا ، قلت : أليس هو سبع؟ قال عليهالسلام : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس) (١) وهي صريحة في دوران السؤر مدار الحيوان الذي باشره طهارة ونجاسة. وعن الشيخ في المبسوط وابن إدريس نجاسة سؤر ما يمكن التحرز منه من حيوان الحضر إذا كان غير مأكول اللحم لمرسل الوشاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه) (٢) بدعوى أن الكراهة في الخبر بمعنى الحرمة لمفهوم موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال عليهالسلام : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب) (٣) ومفهومه : ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره ولا يشرب وهو يفيد النجاسة ، إلا أن هذه الأخبار قد حملت على الكراهة عند المشهور جمعا بينها وبين ما تقدم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأسآر حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأسآر حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسآر حديث ٢.