والنجاسة والكراهة (١) ، (ويكره سؤر الجلّال) (٢) وهو المغتذي بعذرة الإنسان محضا (٣) إلى أن ينبت عليها لحمه ، واشتدّ عظمه ، أو سمي في العرف جلّالا (٤)
______________________________________________________
(١) المشهور على كراهة سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وليس لهم دليل ظاهر ، ولذا أنكر جماعة من الأصحاب الضابطة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر ، نعم هناك موارد يكره سؤر محرم اللحم أو مأكوله قد ذكرها المصنف في المتن.
(٢) الجلّال يحرم أكل لحمه على المشهور لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تأكلوا لحوم الجلّالة ، فإن أصابك من عرقها فاغسله (١) إلا أن الشيخ قد ذهب إلى كراهة أكله وليس له مستند ظاهر.
فهو وإن حرم لحمه إلّا أنه طاهر العين وإن وقع الكلام في عرقه فالمشهور بين المتقدمين على النجاسة والمتأخرون على الطهارة.
وأما سؤره فقد ذهب الشيخ في المبسوط والسيد وابن الجنيد والعلامة إلى نجاسته مع كونه طاهر العين استنادا إلى رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عما تشرب منه الحمامة ، فقال عليهالسلام : كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب) (٢) والجلال لا يؤكل لحمه فيحرم سؤره إلا أن المشهور حملوه على الكراهة كما تقدم ، نعم عن سيد المدارك أن الحكم بالكراهة ينبغي تعميمه إلى كل ما لا يؤكل لحمه سواء كان جلالا أو غيره وهو الحق.
(٣) على المشهور لمرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر عليهالسلام : (في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال عليهالسلام : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلّالة ، والجلّالة هي التي يكون ذلك غذاؤها (٣) والعذرة هي غائط الإنسان ولا أقل من الانصراف إلى ذلك ، وعن الحلبي أن الجلّال هو ما اغتذى بمطلق النجس ولا دليل له.
(٤) اعترف أكثر من واحد بعدم تعرض النصوص لتعيين المدة التي يحصل بها الجلل ، فما عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة ، وعن آخر بما يظهر النتن في لحمه وجلده ، وعن ثالث بما ينمو في البدن وتصير العذرة جزءا منه كما عليه الشارح لا دليل عليه ، فالمرجع هو العرف ولذا أحال عليه الشارح أخيرا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأسآر حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأسآر حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأطعمة والأشربة حديث ٢.