(وغسل البول بالماء) مرتين (١) كما مر ، (و) كذا يجب غسل (الغائط) بالماء(مع)
______________________________________________________
ـ ذلك حتى يغفر له) (١) وفيه : إن بناء الكنيف مستقبل القبلة لا يعني أن محل التغوط وكيفيته تجوزان في حال الاستقبال على أنه قضية في واقعة لا يمكن الاستدلال به ، مع أن ذيله لو لم يدل على المنع فلا يدل على الجواز في خصوص الأبنية.
تنبيه : قال السيد الحكيم في المستمسك نقلا عن والده : «وإذا قد عرفت أن الشارع المقدس أمرك بالانحراف عن القبلة وتجنبها في الحالتين تعظيما لها وإجلالا لقدرها لنسبتها إليه سبحانه ، فإذا لم يرض جل جلاله بمواجهة بيته الحسيّ المركب من الأحجار والأخشاب بالنجاسات مع ما بينها وبينه من المسافات ، فكيف يرضى أن يكون بيته المعنوي ومحل معرفته وفيوضاته وينبوع حكمته وموضع محبته ملطخا بأدناس المعاصي وأرجاس الكبائر؟
كما قال الله (جل جلاله) : لم تسعن سمائي ولا أرضي ولا عرشي ولا كرسيّ ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن ، فجعل سبحانه قلب المؤمن أجلّ وأوسع من العرش والكرسي فينبغي لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الجليل (جل جلاله) أن يطهّر بيته الشريف بماء التوبة ويظهر الحياء منه حيث تركه قذرا نجسا ، ولم يهيئه لحضوره وإقباله (جل جلاله) عليه» انتهى كلامه زيد في علو مقامه.
(١) ينحصر التطهير من البول بالماء للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما البول فلا بدّ من غسله) (٢) وصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا انقطعت درّة البول فصب الماء) (٣).
وأما كونه مرتين فهو المحكي عن الصدوق والكركي والشهيدين وجماعة للأخبار السابقة في المطهرات ، ولرواية نشيط
بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال عليهالسلام : مثلا ما على الحشفة من البلل) (٤) بناء على أن المراد بالمثلين الغسلتين.
وعن العلامة وجماعة أنه يكفي الغسل مرة بمثلي ما على الحشفة من البلل حملا للخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥ و ٢.