(وترك استقبال القبلة) بمقاديم بدنه (١) ، (ودبرها) كذلك (٢) في البناء وغيره (٣) ،
______________________________________________________
ـ وكان عليه أن يستثنى أيضا الزوج والزوجة والأمة ، ثم لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على المشهور ، وذهب الحر العاملي وجماعة إلى تخصيص الحرمة بعورة المسلم ، أما عورة الكافر فيجوز النظر إليها لمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار) (١) ونحوه مرسل الصدوق (٢) ، وهما مع ضعف السند مهجوران بين الأصحاب.
(١) أي ترك الاستقبال حال التخلي بمقاديم بدنه للأخبار منها : مرسل علي بن إبراهيم : (خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليهالسلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليهالسلام : أجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت) (٣) ومرفوعة محمد بن يحيى : (سئل أبو الحسن عليهالسلام ما حد الغائط؟ قال عليهالسلام : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (٤).
ثم المراد بمقاديم البدن هي اليدان والصدر والبطن والركبتان ، ويظهر من المقداد في التنقيح أن المحرم هو الاستقبال بالفرج فقط دون بقية الأعضاء ، فمن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن به بأس اعتمادا على قوله عليهالسلام : (ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول) ، وفيه : إن المستفاد من بقية النصوص النهي عن استقبال القبلة ببدن المتخلي ، على أنه لا يمكن أن يكون مستدبرا للقبلة ببدنه دون غائطه فالنهي عن استدبارها بغائطه نهي عن استدبارها ببدنه حال التغوط.
(٢) بمقاديم بدنه.
(٣) على المشهور لإطلاق النصوص المتقدمة ، وخالف ابن الجنيد والمفيد وسلّار ، فلم يتعرض الأول للاستدبار في الصحراء مع الحكم بكراهة الاستقبال في الصحراء وذهب الثاني إلى جواز الاستقبال والاستدبار في البناء إذا كان مقعد الحائط عليها ، وحكم الثالث بكراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان ، لخبر محمد بن إسماعيل : (دخلت على أبي الحسن الرضا عليهالسلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة ، وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة ، ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب آداب الحمام حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١ و ٢.