(الثاني ـ الغسل)
(ويجب تغسيل كلّ) ميّت(مسلم (١) أو بحكمه) كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم (٢) ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولّده منه (٣) ، والمسبي بيد المسلم على القول بتبعيته في الإسلام (٤) ، كما هو مختار المصنف وإن كان المسبي ولد زنا (٥) وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم
______________________________________________________
(١) لموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (غسل الميت واجب) (١) ومضمر أبي خالد : (اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين) (٢).
وذهب المفيد والشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر وابنا زهرة والبراج وسيد المدارك إلى عدم وجوب تغسيل العامي لأن المخالف كافر كما صرح بذلك في التهذيب والحدائق ، وفيه : ما تقدم أن الكافر هو المنكر لما ثبت من الدين ضرورة كمنكر ولاية أمير المؤمنين عليهالسلام.
ولا يجوز تغسيل الكافر أو من حكم بكفره كالغلاة والنواصب والخوارج لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال عليهالسلام : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه) (٣).
(٢) فحكمهما حكم المسلم بالتبعية للسيرة القطعية ، ويدل عليه في الصبي خبر أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حدثني عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال عليهالسلام : إلى ثلاث سنين) (٤).
(٣) لأن الأصل وجوب تغسيل كل ميت ما لم يخرج بالدليل أنه كافر ، ومع احتمال تولده من مسلم فيجب تغسيله لعدم القطع بخروجه.
(٤) على المشهور ، وليس لهم دليل ظاهر كما في المستمسك ، بل الاستصحاب يقتضي خلاف ذلك.
(٥) إن وصلية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.