إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من أمارات الموت (١) ، كانخساف صدغيه وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة (٢) (ونحو ذلك) (٣).
(ويكره حضور الجنب والحائض عنده) (٤) لتأذي الملائكة بهما ، وغاية الكراهة تحقق الموت ، وانصراف الملائكة(وطرح حديد على بطنه) في المشهور (٥) ، ولا شاهد له من الأخبار ، ولا كراهة في وضع غيره للأصل ، وقيل يكره أيضا (٦).
______________________________________________________
ـ خبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليهالسلام : (في المصعوق والغريق؟ قال : ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك) (١). وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليهالسلام : (خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن) (٢) ومثلها غيرها ، وهي تقتضي عموم الحكم لكل مشتبه ، وذكر ثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالبا.
(١) ذكر في الجواهر أنه لم يذكر شيء منها في الأخبار ، وإنما هي مشهورة فالمدار على حصول العلم بالموت لا على مجرد حصول أمارات الموت.
(٢) أي جلدة الأنثيين.
(٣) كزوال النور من بياض العين وسوادها وزوال النبض وذهاب النّفس.
(٤) عند المحتضر لخبر يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين) (٣) وفي علل الشرائع : (لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما) (٤).
(٥) يكره طرح حديد على بطن الميت بعد موته ، وقال في التهذيب : «سمعناه مذاكرة من الشيوخ» ، وعن ابن الجنيد أنه يضع على بطن الميت شيئا يمنع من ربوها.
(٦) كما عن العلامة في المنتهى والتذكرة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الاحتضار حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٣.