(ويطبّق فوه) (١) كذلك ، وكذا يستحب شدّ لحييه بعصابة (٢) لئلا يسترخي (وتمدّ يداه إلى جنبيه) (٣) وساقاه إن كانتا منقبضتين ، ليكون أطوع للغسل وأسهل للدّرج في الكفن ، (ويغطّي بثوب) (٤) للتأسي ، ولما فيه من الستر والصيانة. (ويعجّل تجهيزه) (٥) فإنه من إكرامه (إلا مع الاشتباه) فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه (فيصبر عليه ثلاثة أيام) (٦)
______________________________________________________
(١) قال الشارح في الروض : «للاتفاق عليه ، ولئلا يقبح منظره بدونه ، ويدخل الهوام إلى بطنه».
(٢) لرواية أبي كهمش المتقدمة ، واستشكل بعضهم من أن الشدّ بالعصابة لم يذكر في الرواية إذ لعل المراد من (شدّ لحييه) الوارد في الخبر هو عين تطبيق الفم ، هذا ولكن قد لا يستطيع الحي إطباقه إلا بالشد فلذا قال في الجواهر : «ولعل مراد الجميع عند التأمل واحد».
(٣) بلا خلاف في استحبابه كما في الجواهر ، مع أن المحقق في المعتبر قال : (لم أعلم أن في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهمالسلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج في الكفن).
وبنفس هذا التعليل يستحب أيضا مدّ ساقيه إن كانتا منقبضتين.
(٤) للتأسي برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما ورد في خبر الحارث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده : (قبض رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فستر بثوب ، ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خلف الثوب وعلي عليهالسلام عند طرف ثوبه) (١) وللتأسي بأبي عبد الله عليهالسلام لما سجّى ابنه إسماعيل كما تقدم في رواية أبي كهمش المتقدمة ، ولخبر سليمان بن خالد المتقدم : (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة) ولخبر الجعفري المتقدم : (قضى الفتى فلما سجي وخرجوا).
(٥) بلا خلاف فيه ، لمرسل الفقيه : (كرامة الميت تعجيله) (٢) وخبر جابر عن أبي جعفر عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم) (٣).
(٦) حتى يتيقن موته ، إلا أن التقييد بالثلاثة لما ورد في المصعوق والغريق ونحوهما ففي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الاحتضار حديث ١.