الولي مخالفا للميت أذن للمماثل (١) لا أن ولايته تسقط ، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة. وقيّد بالرجولية لئلا يخرج (٢) تغسيل كلّ من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته (٣) ، لانتفاء وصف الرّجولية في المغسّل الصغير ، ومع ذلك لا يخلو من القصور (٤) كما لا يخفى.
وإنما يعتبر المماثلة(في غير الزوجين) فيجوز لكل منهما تغسيل صاحبه اختيارا (٥)،
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : (سألته عن امرأة ماتت مع رجال؟ قال عليهالسلام : تلف وتدفن ولا تغسّل) (١) ويستثنى من ذلك موارد سيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
(١) جمعا بين ما دل على أن أحكام الميت للولي مع ما دل على اشتراط المماثلة.
(٢) لا ضير فيه لأنه سينص على إخراجه فيما بعد.
(٣) فيجوز للرجل تغسيل البنت والمرأة تغسيل الصبي إذا لم يتجاوزا ثلاث سنين ، ويدل عليه خبر أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة المتقدم : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال عليهالسلام : إلى ثلاث سنين) (٢).
(٤) اعلم أن المصنف اشترط الرجولية والأنوثية ، وغيره اشترط الذكورية والأنوثية ، فقيد الرجولية وإن أخرج المغسّل الصغير بخلاف قيد الذكورية ، إلا أن قيد الأنوثية الموجود في كلا التعريفين لا يخرج المغسّلة الصغيرة ، فكل من التعريفين غير دقيق.
(٥) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح عبد الله بن سنان : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال عليهالسلام : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها) (٣) والمشهور على أن الحكم حتى مع وجود المماثل لخبر محمد بن مسلم : (سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال عليهالسلام : نعم ، إنما يمنعها أهلها تعصبا) (٤).
وعن الشيخ في التهذيب وابن زهرة وجماعة اشتراط فقد المماثل لخبر أبي حمزة عن أبي ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٤.