فالزوج بالولاية (١) ، والزوجة معها (٢) أو بإذن الولي (٣) والمشهور أنه من وراء الثياب (٤) وإن جاز النظر (٥) ويغتفر العصر هنا (٦) في الثوب كما يغتفر في الخرقة الساترة للعورة مطلقا (٧) ، إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره.
ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها (٨) ،
______________________________________________________
ـ جعفر عليهالسلام : (لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة) (١) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل) (٢) وهي لا تقاوم الأخبار الدالة على الجواز مطلقا.
(١) كما عرفت.
(٢) أي مع الولاية إذا انحصر الإرث بها.
(٣) عند وجود وارث غيرها وكان ذكرا فهو المقدّم لما تقدم من تقديم الذكور على الإناث.
(٤) لصحيح ابن مسلم : (في الرجل يغسل امرأته؟ قال عليهالسلام : نعم ، من وراء الثياب) (٣) وخبر الحلبي : (وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (٤) وخبر عبد الرحمن : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء؟ فقال عليهالسلام : تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب) (٥) ومثلها غيرها. وعن الأشهر كما في الرياض أنه يصح مع التجرد ويدل عليه صحيح منصور : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، أيغسلها؟ قال عليهالسلام : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة) (٦) وصحيح ابن سنان المتقدم.
(٥) للاستصحاب ولإطلاق خبر ابن سنان المتقدم.
(٦) في غسل أحد الزوجين الآخر من وراء الثوب.
(٧) سواء تماثل الغاسل والمغسول أم لا ، وذلك لأن الثوب والخرقة قد تنجسا بمباشرة بدن الميت ، وظاهر النصوص عدم التعرض للعصر وهذا دال على أنهما يطهران عند تمامية غسل الميت من دون العصر إجراء لهما مجرى ما لا يمكن عصره.
(٨) كل ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٢ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٤ و ١.