و «في» في قوله : «فيه» للمصاحبة كقوله تعالى : (ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ) (١) و(فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) (٢) إن عاد ضميره إلى الغسل ، وإن عاد إلى المس فسببية.
(القول في أحكام الأموات (٣) ـ وهي خمسة)
______________________________________________________
(١) الأعراف الآية : ٣٨ ، أي ادخلوا مع أمم.
(٢) القصص الآية : ٧٩ ، أي مع زينته.
(٣) المناسب هو البحث عن غسل الميت لأنه عبادي ، وإنما بحث عن الاحتضار وغيره هنا تقليلا للأبواب ، ثم إن العادة جارية على ذكر أمرين :
الأول : ما يجب أو يستحب للمحتضر فعله.
الثاني : ما يجب أو يستحب أن يفعله الغير بالمحتضر.
أما الأول : فتجب عليه التوبة ، بل لا يختص الوجوب به لأنه يشمل كل مسلم عن صغيرة أو كبيرة ، ويدل عليه قوله تعالى : (تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً) (١) وقوله تعالى : (تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٢) ، فتدل على وجوب التوبة عند الذنب ولا تختص بالمرض ولا بغيره ، وأما النصوص فكثيرة جدا.
وحقيقتها الندم ولا يكفي قوله (أستغفر الله) ، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ويدل عليه أخبار منها : صحيح ابن أبي عمير عن علي الأحمسي عن أبي جعفر عليهالسلام : (كفى بالندم توبة) (٣) ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إلى المعصية بل عن البحار المفروغية عنه.
ويجب على المريض أيضا عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ورد الودائع والأمانات مع الإمكان ، وإلا فيجب عليه الوصية بها ، كل ذلك لأداء الواجب عليه من ردّ حقوق الغير لأصحابها.
ويجب عليه الوصية بالواجبات العبادية كالصلاة والصوم والحج إذا كان عنده مال ، وكذا بالصلاة والصوم إذا كان على الأكبر قضاؤه ، بل لو احتمل وجود متبرع فيجب عليه الوصية للاحتياط. ـ
__________________
(١) التحريم الآية : ٨.
(٢) النور الآية : ٣١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ٦.