مقدار فعله (١) مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة (٢) تامة الأفعال علما أو ظنّا ، ولا يؤثر فيه (٣) ظهور الخلاف (٤) (وجوبا مع الطمع في الماء) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد(وإلا (٥) استحبابا) على أشهر الأقوال (٦) بين المتأخرين ، والثاني ـ وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع ـ مراعاة الضيق مطلقا (٧) ، والثالث جوازه مع السعة مطلقا (٨) ، وهو قول الصدوق. والأخبار (٩) بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا وبعضها غير مناف له (١٠) ، فلا وجه للجمع بينها (١١) بالتفصيل. هذا في التيمم المبتدأ.
أما المستدام ـ كما لو تيمّم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذّر فيه الماء ، أو عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا ـ جاز فعل غيرها به (١٢) مع السعة (١٣).
______________________________________________________
(١) أي مقدار فعل التيمم.
(٢) عطف على قوله : فعله.
(٣) في علمه أو ظنه بضيق الوقت.
(٤) بحيث تبين سعة الوقت ، لأن المدار على ما يعلم لا على الوجود الواقعي.
(٥) فمع اليأس عن وجود الماء فيجوز التيمم.
(٦) وهو القول الثالث المتقدم في الشرح.
(٧) سواء طمع في الماء أم لا وسواء علم بزوال عذره أم لا وهو القول الأول المتقدم في الشرح.
(٨) سواء طمع في الماء أم لا وسواء علم بزوال عذره أم لا ، وهذا هو القول الثاني المتقدم في الشرح.
(٩) قد تقدم بعضها.
(١٠) بل تدل على التوسعة فتنافي وجوب اعتبار الضيق.
(١١) بل له وجه قد تقدم.
(١٢) بهذا التيمم السابق.
(١٣) بالنسبة للصلاة الجديدة ، فصريح كلام جماعة من الأصحاب أن محل الخلاف في جواز البدار وعدمه لغير المتيمم ، أما المتيمم فهو خارج عن مفاد النصوص الدالة على المضايقة وهذا ما أفتى به الشيخ في المبسوط مع أنه من القائلين بالمضايقة. ـ