(ولو تمكّن من) استعمال (الماء انتقض) تيممه (١) عن الطهارة التي تمكن منها ، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة (٢) ، انتقض تيممه خاصة (٣) ، وكذا الغسل (٤). والحكم بانتقاضه بمجرد التمكن (٥) مبنيّ على الظاهر.
وأما انتقاضه مطلقا (٦) فمشروط بمضيّ زمان يسع فعل المائية متمكنا منها (٧) ، فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله (٨) كشف عن عدم انتقاضه (٩) ، سواء شرع فيها (١٠)
______________________________________________________
ـ وعن السيد في المصباح عدم جواز الصلاة بهذا التيمم مع سعة وقتها ، وتابعه على ذلك الشهيد في البيان لأن نصوص المضايقة ظاهرة في عدم جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت لا مجرد عدم جواز التيمم ، وفيه منع ذلك بالإضافة إلى إطلاق جملة من الأخبار منها : صحيح حماد : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال عليهالسلام : لا ، هو بمنزلة الماء) (١).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال عليهالسلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) (٢).
(١) بالاتفاق ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : صحيح زرارة المتقدم (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال عليهالسلام : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء) (٣).
(٢) قيد الغسل بغير الجنابة لأن بقية الأغسال تحتاج إلى الوضوء على مبناه كما تقدم.
(٣) أي التيمم الذي هو بدل عن الوضوء.
(٤) ولو تمكن من الغسل سواء كان جنابة أو غيره فينتقض التيمم الذي هو بدل عنه.
(٥) أي عند أول التمكن.
(٦) ظاهرا وباطنا.
(٧) من المائية.
(٨) أي قبل التمكن من المائية.
(٩) أي انتقاض التيمم.
(١٠) في المائية.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم حديث ١.