ويختلف ذلك (١) باختلاف العادة وما في حكمها من التميز والروايات ، فالأولان (٢) أول لذات الستة ، والوسطان وسط والأخيران آخر ، وهكذا. ومصرفها مستحق الكفارة (٣) ، ولا يعتبر فيه (٤) التعدّد.
(ويكره لها قراءة باقي القرآن) (٥)
______________________________________________________
ذيل خبر ابن فرقد المتقدم ، أما كون الدينار مثقالا شرعيا من الذهب الخالص فقد تقدم الكلام فيه في مبحث الكر وستأتي له تتمة في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى.
ثم هل تجزي القيمة أم لا بد من صرف نفس الدينار ، ذهب جماعة منهم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني إلى الاقتصار على نفس الدينار جمودا على ظاهر النص كما في سائر موارد الكفارات ، وعليه فلا عبرة بالقيمة ولا بغيرها لعدم تناول الاسم لهما ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن زهرة في الغنية إلى جواز الاكتفاء بالقيمة لأنه عند صدور النصوص لم يكن مضروبا إلا نفس الدينار ، أما نصفه وربعه فلا ، فكما جازت القيمة في النصف والربع فتجوز فيه.
(١) أي أول الحيض ووسطه وآخره.
(٢) أي اليوم الأول والثاني.
(٣) لأن مصرفها مصرف غيرها من الكفارات من أنها تعطي للفقراء والمساكين من أهل الإيمان بلا خلاف في ذلك كما في الجواهر ، كما أنه لا يشترط تعدد المعطى لإطلاق النصوص السابقة.
(٤) أي في مستحق الكفارة.
(٥) على المشهور لخبر السكوني عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (سبعة لا يقرءون القرآن ـ وعدّ منها ـ الجنب والنفساء والحائض) (١) وخبر الدعائم عن علي عليهالسلام : (لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا) (٢) المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم من النصوص الدالة على الجواز كخبر زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (الحائض والجنب ... هلي يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة) (٣).
وعن ابن البراج تقييد الكراهة بالزائد عن السبع ، وعن سلّار القول بالحرمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة حديث ٤.