(عامدا عالما (١) فتجب الكفارة) (٢) لو فعل (احتياطا) (٣) لا وجوبا على الأقوى ، ولا كفارة عليها مطلقا (٤) ، والكفارة(بدينار) أي مثقال ذهب خالص مضروب(في الثلث الأول ، ثم نصفه في الثلث الثاني ، ثم ربعه في الثلث الأخير) (٥)
______________________________________________________
(١) أما مع عدم التعمد فلا يصدق أنه قد أتاها فلا تشمله الأخبار المتقدمة. وأما مع عدم العلم فلأن الجهل معذّر عقلا وشرعا.
(٢) لخبر ابن مسلم المتقدم وخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار ، قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال عليهالسلام : فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله تعالى ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة (١).
ولذا ذهب شهور القدماء إلى وجوب الكفارة ، إلا أن الشيخ في النهاية والمبسوط والعلامة والمحقق والشهيدان والمحقق الثاني وجماعة ذهبوا إلى الاستحباب جمعا بينها وبين صحيح العيص : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث؟ قال عليهالسلام : لا يلتمس فعل ذلك ، وقد نهى الله تعالى أن يقربها ، قلت : فإن فعل ذلك أعليه كفارة؟ قال عليهالسلام : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله) (٢) وموثق زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : (عن الحائض يأتيها زوجها ، قال عليهالسلام : ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود) (٣).
(٣) قال الشارح في الروض : «ولا ريب أن الاحتياط طريق اليقين ببراءة الذمة».
(٤) لا وجوبا ولا احتياطا سواء قيل بوجوب الكفارة على الزوج أم لا ، لأن الأخبار خصت الكفارة بالرجل ففي خبر ابن مسلم المتقدم : (يجب عليه في استقبال الحيض دينار) وفي خبر ابن فرقد المتقدم : (أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار).
(٥) لخبر ابن فرقد المتقدم ، وهذا التقدير لكفارة مذهب المشهور ، وعن الصدوق في المقنع جعل الكفارة ما يشبع مسكينا لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال عليهالسلام : يتصدق على مسكين بقدر شبعه) (٤) ، وهو محمول عندهم على ما لو عجز عن الكفارة بالتقدير الأول ويشهد له ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٥.