والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك (١) ، (والخمر) (٢) قليله وكثيره (٣) ، (والمسكر المائع) بالأصالة (٤) ، (ودم الحدث) وهو الدماء الثلاثة على المشهور (٥) (والفقاع) (٦) بضم الفاء ، وألحق به المصنف في الذكرى عصير
______________________________________________________
ـ صاحب الصحاح من إطلاق البقرة على الثور ، وفيه : إن الثور هو ذكر البقر لغة وعرفا ولذا اكتفى الشيخان للبقرة بكر.
(١) أي الأولى اعتبار إطلاق اسم الثور مع كونه ذكرا حتى يخرج الصغير من الذكور ، لأنه لا يقال له ثور.
(٢) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول أو خمر فقال : ينزح الماء كله) (١) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح) (٢).
(٣) كما عليه الأكثر لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وخالف الصدوق فأوجب في القطرة من الخمر عشرين دلوا وقوّاه في الذخيرة لخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب) (٣) ، وفيه مع ضعف السند فالحكم في غير الخمر لم يقل به أحد فالرواية معرض عنها بين الأصحاب.
(٤) وألحق المسكر بالخمر لما ورد عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام (ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) (٤) واستشكل فيه المحقق في المعتبر من ناحية أن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز.
(٥) هو قول للشيخ وأتباعه ، وقد اعترف جماعة بعدم النص عليه ، ولذا خالف سيد المدارك وغيره وجعلوه كبقية الدماء حكما.
(٦) قال في القاموس : الفقاع كرمّان سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد ، وهو شراب متخذ من الشعير.
وينزح له ماء البئر بتمامه كما عن الشيخ وأتباعه باعتبار أنه خمر فيأخذ حكمه ، ففي مكاتبة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (أسأله عن الفقاع ، فكتب : حرام وهو خمر) (٥) ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٤ و ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١ و ٨.