العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ، وهو بعيد. ولم يذكر هنا المني (١) مما له نفس سائلة (٢) ، والمشهور فيه ذلك ، وبه قطع المصنف في المختصرين (٣) ، ونسبه في الذكرى إلى المشهور ، معترفا فيه (٤) بعدم النص. ولعله (٥) السبب في تركه هنا ، لكن دم الحدث كذلك (٦) ، فلا وجه لإفراده ، وإيجاب الجميع (٧) لما لا نص فيه يشملهما (٨).
والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص (٩).
(ونزح كرّ للدابة) (١٠)
______________________________________________________
ـ وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام سأله عن الفقاع فقال : (لا تشربه فإنه خمر مجهول) (١) وخبر الوشاء : (خمر استصغرها الناس) (٢) وألحق الشهيد الأول العصير العنبي قيل ذهاب الثلثين بالفقاع.
وفيه : إن الحكم بنجاسة العصير العنبي لا يقتضي إلحاقه بالفقاع ، نعم لا بد من نزح الجميع للعصير العنبي باعتبار أن ما لا نص فيه ينزح له الجميع كم سيأتي ، فنزح الجميع للعصير العنبي ليس لإلحاقه بالمنصوص بل لأنه حكم ما لا نص فيه.
(١) أي فيما ينزح له الجميع.
(٢) قليلا وكثيرا من إنسان وغيره ، وقيل : ولم يعرف قائله أنه مختص بمنيّ الإنسان ، غير أن الكثير قد اعترف بعدم النص عليه ، ولذا ألحق بما لا نص فيه ، والقاعدة فيما لا نص فيه وإن اقتضت نزح الجميع لكن لا بما هو منصوص.
(٣) البيان والدروس.
(٤) في الذكرى.
(٥) أي لعل عدم النص.
(٦) لا يوجد فيه نص.
(٧) أي إيجاب نزح الجميع.
(٨) يشمل المني ودم الحدث.
(٩) فكان عليه عدم ذكر دم الحدث.
(١٠) على المشهور ولا مستند لهم ، بل في صحيح الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام : (في البئر تقع فيها الدابة والفأرة ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.