الماء للواردة(والفناء) (١) بكسر الفاء ، وهو ما امتدّ من جوانب الدار ، وهو حريمها خارج المملوك منها (٢) (والملعن) (٣) وهو مجمع الناس (٤) ، أو منزلهم (٥) ، أو قارعة الطريق (٦) ، أو أبواب الدور (٧) (وتحت) الشجرة(المثمرة) (٨) وهي ما من شأنها أن تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل (٩) ، ومحلّ الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة (١٠) وإن لم يكن تحتها. (وفيء النزّال) (١١) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزولهم ، أو ما هو أعظم منه (١٢) كالمحل
______________________________________________________
(١) لخبر عاصم بن حميد المتقدم : (أين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور) والفناء هو المتسع أمام الدار كما عن القاموس والنهاية الأثيرية.
(٢) أما المملوك فلا يجوز الحدث فيه لأنه تصرف في مال الغير فيحتاج إلى إذن المالك.
(٣) هو كل مكان يوجب اللعن.
(٤) كما عن جامع المقاصد والذكرى.
(٥) أي المكان المعدّ لنزولهم عند السفر.
(٦) لأن الحدث فيها موجب للعن الناس له.
(٧) كما في خبر عاصم المتقدم ، وعمم الحكم لكل مكان يوجب اللعن لأنه لا خصوصية لأبواب الدور إلا ذلك.
(٨) لخبر عاصم بن حميد المتقدم ، ومثله غيره.
(٩) بناء على كون المشتق موضوعا للأعم ، وقد حرر في محله أنه موضوع لخصوص المتلبس.
(١٠) لمرفوعة علي بن إبراهيم عند ما خرج أبو حنيفة وسأل أبا الحسن الكاظم ـ إلى أن قال ـ : (ومساقط الثمار) (١).
(١١) لخبر إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ثلاث ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزّال ، والمانع الماء المنتاب ، وسادّ الطريق المسلوك) (٢) وخبر علي بن إبراهيم: (اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال) (٣).
(١٢) من الظل.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ٤ و ٢.