(ما أحالته رمادا أو دخانا) لا خزفا وآجرا في أصح القولين (١) ، وعليه المصنف في غير البيان ، وفيه (٢) قوّى قول الشيخ بالطهارة فيهما.
(ونقص البئر) بنزح المقدّر منه (٣) ، وكما يطهر البئر بذلك (٤) فكذا حافاته (٥) ، وآلات النزح ، والمباشر (٦) وما يصحبه حالته (٧) (وذهاب ثلثي العصير) (٨) مطهّر للثلث الآخر على القول بنجاسته ، والآلات والمزاول (٩).
______________________________________________________
ـ وجه الاستدلال : أن الجص قد اختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة فلولا كون النار مطهرة لها لما ساغ الحكم بطهارة المسجد.
ويستدل له بقاعدة الطهارة بعد استحالة النجس رمادا أو دخانا فموضوع عين النجاسة منتف والموجود موضوع جديد فلا يجري استصحاب النجاسة لتغير الموضوع وتجري قاعدة الطهارة من دون معارض.
وكذا لو أحالت النار النجس إلى بخار فالمعروف الطهارة ، بل ظاهر البعض أنه لا كلام فيه لقاعدة الطهارة وللسيرة على عدم التوقي منه كما في بخار الحمامات وبخار البول أيام الشتاء.
(١) إذا استحال الطين النجس بالنار إلى الخزف والآجر فهو طاهر كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف والعلامة في المنتهى والنهاية والشهيد الأول في البيان بل نسب إلى الأكثر ، لقاعدة الطهارة ولخبر الحسن بن محبوب المتقدم لكون الطين قد طبخ بالنار فيطهر كما طهرت العذرة وعظام الموتى ، وعن فخر المحققين والشهيد الثاني القول بالنجاسة لاستصحاب النجاسة وتوقف العلامة في القواعد لعدم تغير الموضوع الأول إلى موضوع جديد.
(٢) أي في البيان.
(٣) قد تقدم الكلام فيه.
(٤) أي بالنزح.
(٥) أي جدرانه.
(٦) أي المباشر للنزح.
(٧) أي ما يصحب المباشر حال النزح من ثياب وعدة ودلو ، والحكم بطهارتها تبعا لطهارة البئر ، وقد تقدم الكلام أن النزح إرشادي فلا معنى للتبعية.
(٨) بناء على القول بنجاسته وقد تقدم الكلام فيه.
(٩) للتبعية.