(والاستحالة) (١) كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا ، والنطفة والعلقة تصير حيوانا ، غير الثلاثة (٢) والماء النجس بولا لحيوان مأكول ولبنا ونحو ذلك(وانقلاب الخمر خلا) (٣) وكذا العصير بعد غليانه واشتداده (٤).
(والإسلام) مطهّر لبدن المسلم من نجاسة الكفر (٥) وما يتصل به من شعر ونحوه ، لا لغيره (٦) كثيابه (وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكلّ باطن) كالأذن
______________________________________________________
(١) وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى حقيقة وصورة أخرى فيكون له اسم آخر ، والحكم بالطهارة بالاستحالة لقاعدة الطهارة مع عدم جريان الاستصحاب لتبدل الموضوع ، والتأمل يعطي أن النار مطهرة باعتبار الاستحالة لا لخصوصية في النار ، نعم قد تجعل قسيما للاستحالة لاختصاص النار ببعض النصوص الدالة عليها كخبر ابن محبوب المتقدم بخلاف الاستحالة ، هذا وقد توقف العلّامة والمحقق في مطهرية العذرة والميتة إذا استحالا ترابا وحكم الشيخ في المبسوط بالنجاسة وهو مما لا وجه له.
(٢) أي الكافر والكلب والخنزير.
(٣) للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال عليهالسلام : لا بأس) (١) بلا فرق بين كون الانقلاب بنفسه أو بعلاج وخصّ الانقلاب بالمائعات والاستحالة بالجامدات ، وإلا فالانقلاب من مصاديق الاستحالة بالمعنى العام ، فالقول أن الانقلاب ليس فيه تبدل للحقيقة النوعية بخلاف الاستحالة اعتمادا على أن الخمر والخل كلاهما مائع فلم تتبدل الحقيقة النوعية غير مسموع.
(٤) على القول بنجاسته فهو من أقسام الخمر ، وقد تقدم الكلام فيه.
(٥) بلا خلاف ولا إشكال لتبدل الاسم من الكافر إلى المسلم والمسلم طاهر بالضرورة ، بلا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد ، وذهب المعظم إلى بقاء نجاسة المرتد الفطري لو أسلم لأنه لا تقبل توبته ، وسيأتي أن عدم القبول إنما هو ظاهرا لوجوب قتله ، وأما واقعا فلا وإلا يلزم التكليف بغير المقدور.
(٦) أي لا يطهر الإسلام غير بدن الكافر كثيابه والمائعات الموجودة في بيته إذا كانت متنجسة بملاقاته حال الكفر ، وذهب جماعة إلى الطهارة للتبعية وللسيرة القائمة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ لم يأمر أحدا من الكفار الذين أسلموا بتطهير ما عنده من المائعات ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.