واجبة مشروطة به ، وإلا نوى النّدب ، ولم يذكره (١) لأنه خارج عن الغرض (٢).
(والتقرّب) به إلى الله تعالى ، بأن يقصد فعله (٣) لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته (٤) ، أو طلبا للرفعة عنده بواسطته (٥) ، تشبيها بالقرب المكاني ، أو مجردا عن ذلك ، فإنه تعالى غاية كل مقصد (٦).
______________________________________________________
ـ بالوضوء الواجب مع قصد وجه الوجوب ، ظاهر السرائر والتذكرة الاشتراط وضعفه ظاهر إذ لا دليل ثابت إلا على وجوب النية فقط.
ثم قد ذهب الشيخ إلى لزوم نية الرفع وعن السيد لزوم نية الاستباحة وعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط وبنو إدريس وحمزة وزهرة والعلامة في جملة من كتبه إلى الاكتفاء بنية أحدهما لقوله تعالى : (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) ولا معنى لفعل الغسل لأجل الصلاة إلا إرادة استباحتها أو إرادة رفع الحدث.
وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع ومشهور المتأخرين إلى العدم لعدم دليل يدل على ذلك ، ولذا قال ابن طاوس في البشرى : «إني لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، لكن علمنا أنه لا بد من نية القربة ، وإلا لكان هذا من باب اسكتوا عما سكت الله عنه» وقال الشارح في روض الجنان : «وبالجملة فمشخصات النية غير القربة لم يرد فيها نص على الخصوص فلا بدّ لمثبت شيء منها من دليل صالح».
(١) أي الندب.
(٢) لأن الكتاب مبني على الاختصار فلا يوافقه إلا ذكر الواجبات فقط.
(٣) أي فعل الوضوء.
(٤) فسرت الطاعة بالإرادة لأن الشارح في الروض قال : «بمعنى موافقة إرادته» ، والحق إن الطاعة والامتثال مفهومان مترادفان ، فيشترط فيهما الأمر وهو أعم من الواجب والمندوب ، فما عن بعضهم من جعل الطاعة للأعم من الواجب والمستحب واختصاص الامتثال بالواجب فقط ليس في محله.
(٥) أي بواسطة الوضوء لكونه محبوبا عند الله.
(٦) قال الشارح في الروض : «ويكفي عن الجميع قصد الله سبحانه الذي هو غاية كل مقصد».
__________________
(١) المائدة الآية : ٦.