(والاستباحة) مطلقا (١) ، أو الرفع حيث يمكن ، والمراد رفع حكم الحدث ، وإلا فالحدث (٢) إذا وقع لا يرتفع ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر ، لعدم نهوض دليل عليه.
أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ، وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا ، إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا ، وبدونه (٣) ينتفي (وجري الماء) (٤) بأن ينتقل كلّ جزء من الماء عن محله ، إلى غيره بنفسه (٥)
______________________________________________________
(١) سواء رفع الوضوء الحدث أو لا.
(٢) بما هو من بول وغائط.
(٣) أي بدون وقت العبادة الواجبة فينتفي وجوب الوضوء.
(٤) لأن الغسل لا يتحقق إلا بالجريان وإلا فلا فرق بينه وبين المسح ، وللأخبار منها: صحيح زرارة : (كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ، ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء) (١) وصحيح ابن مسلم الوارد في الغسل : (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (٢) بناء على عدم الفرق بين الغسل والوضوء في الغسل ، نعم الجريان قد يكون بنفسه وقد يكون بإعانة اليد.
وذهب البعض إلى العدم لعدم ثبوت الجريان في مفهوم الغسل ولأن الأخبار المتقدمة ناظرة إلى الغالب في الغسل ، ولذا ورد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن) (٣) وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في الوضوء : (إذا مسّ جلدك الماء فحسبك) (٤) وهي محمولة على عدم احتياج الوضوء إلى الماء الكثير.
(٥) أي بنفس الماء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء حديث ٣.