والمطلّقة رجعية زوجة (١) ، بخلاف البائن (٢). ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا (٣) ، بل لو تزوّجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض ، وكذا يجوز للرّجل تغسيل مملوكته (٤) غير المزوّجة وإن كانت أم ولد ، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، دون العكس(٥)
______________________________________________________
(١) لأن زوجها أحق بها من غيره ما دامت في العدة.
(٢) فإنها أجنبية قطعا.
(٣) قد تقدم أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة فلو مات الزوج في أثناء عدتها فعدة الطلاق تنهدم ولا عبرة بها لأنه عليها عدة الوفاة ، فلو انقضت عدة الوفاة ولم يغسّل الزوج سواء تزوجت بغيره بعد الانقضاء أم لا فهل يجوز لها تغسيله؟
ذكر الشهيد في الذكرى ومثله في جامع المقاصد من جواز التغسيل لها بعد انقضاء العدة ، بل نسب الحكم إلى الجميع كما عبّر بذلك الشارح هنا ، خلافا لبعض العامة حيث منع من تغسيلها بعد انقضاء عدتها ومال إليه بعض المتأخرين لأنها بحكم الأجنبية بعد عدة الوفاة.
وردّ بأنها لو كانت أجنبية بعد انقضاء عدة الوفاة لكانت الزوجة كذلك مع أن اسم الزوجة متحقق عليها ولو بعد انقضاء عدة الوفاة ، غايته الفرض بعيد وقد قال في الجواهر : «تعارف في عصرنا إبقاء الميت مدة طويلة جدا بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد» وأيضا يمكن فرضه فيما لو دفن الميت بغير غسل ثم أخرج الميت من قبره لغرض الشهادة عليه أو أخرجه السيل ولم يتغير ولم يتلاش فيجب حينئذ تغسيله وقد كانت زوجته أو مطلقته قد تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ويمكن فرضه على مذهب ابن أبي عقيل من أن عدة الوفاة تنقضي بالوضع بالنسبة للحامل ، فلو كانت زوجته أو مطلقته حاملا وقد وضعت بعد موته بلحظة فقد انقضت عدتها فلو تزوجت قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها له.
(٤) المورد الثاني من موارد استثناء وجوب المماثلة بين الغاسل والميت ، فيجوز للمولى تغسيل مملوكته لأنه يجوز له وطؤها فيجوز له تغسيلها ، سواء كان قد وطأها أم لا ، وسواء كانت أم ولد أم لا ، بشرط أن لا تكون مزوجة ولا في عدة الغير ، لأنها حينئذ زوجة لغير المولى فزوجها أحق بها ، وبشرط أن لا تكون مكاتبة مشروطة أو مطلقة وبشرط أن لا يكون بعضها معتقا لأنه لا يجوز له وطؤها في حياتها فلا يجوز له الغسل بعد وفاتها.
(٥) أي تغسيل المملوكة لمولاها ، فإن كانت أم ولد فقد منع من الجواز سيد المدارك ـ