أخذت العدد كالروايات (١) أو العدد (٢)
______________________________________________________
ـ في الزمان كله عمل المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل انقطاع الحيض فيه وتقضي بعد ذلك صوم عادتها ، للاحتياط لعدم تشخيصها الحيض في وقت خاص. وفيه : إن الناسية للوقت فقط ليست أسوأ حالا من الناسية للوقت والعدد ، مع أن الثانية ترجع إلى الصفات أو الروايات ولا يجب عليها الاحتياط فلم وجب الاحتياط على الأولى ، على أن هذا الاحتياط موجب للعسر والحرج المنفيين في الشريعة.
(١) أي تجعل عدد أيامها حيث شاءت من أيام الدم كما تتخير عند الأخذ في الروايات.
(٢) بحيث تكون ذاكرة للوقت ، وهنا أربع مسائل :
الأولى : أن تذكر وقت أول الحيض بحيث تعلم أن أول الشهر هو أول حيضها ، فقد ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة والشهيد في البيان والمحقق في المعتبر وجماعة إلى اكمال ما تذكره ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض والباقي على الاستحاضة لأصالة شغل ذمتها بالعبادة.
وعن الشيخ في الخلاف أنها ترجع إلى الروايات فتكمل ما ذكرته بعدد مروي وهو السبعة فقط.
وعن الشهيد الثاني وجماعة أنها تتخير بإكمال ما ذكرته بعدد مروي من الستة أو السبعة أو العشرة والثلاثة لصدق الاضطراب والنسيان في حقها فتشملها أخبار المضطربة.
الصورة الثانية : أن تذكر وقت آخر الحيض فتجعله نهاية الثلاثة التي هي حيض قطعا وما قبل الثلاثة تعمل عمل المستحاضة كما عن جماعة ، وعن الشهيد أنها تكمل ما علمت آخره بعدد مروي من الستة أو السبعة أو العشرة والثلاثة.
الصورة الثالثة : أن تعلم وقت وسط الحيض وتعلم أنه محفوف بما قبله وبما بعده بالحيض ، فيكون ما قبله بيوم وما بعده بيوم مع ضميمته حيضا قطعا ويقتصر عليه كما عن جماعة ، أو يكمل بعدد مروي كما عن الشهيد الثاني. وعن البعض أنها لو اختارت الإكمال بإحدى الروايات فلا بد من اختيارها السبعة أو الثلاثة ليوافق الوسطية المحفوفة بالحيض من كلا الجانبين على نحو التساوي.
وفيه : إن المراد بالوسط هو ما بين الأول والأخير لا الوسط الحقيقي بحيث يكون هناك التساوي بين طرفيه.
الصورة الرابعة : أن تعلم أن هذا اليوم من أيام حيضها من غير معرفة أوليته أو وسطيته أو آخريته للحيض ، فتجعله حيضا مع إكماله بيومين فيكون المجموع حيضا على نحو القطع ويجري فيه الخلاف المتقدم.