الروايات ، وهي (أخذ عشرة) أيام(من شهر ، وثلاثة من آخر) مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما ، (أو سبعة سبعة) من كل شهر ، أو ستة ستة مخيرة في ذلك (١) ، وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها (٢) منها ، فتأخذ ذات المزاج الحار السبعة ، والبارد الستة ، والمتوسط الثلاثة والعشرة ، وتتخير في وضع ما اختارته حيث شاءت من أيام الدم (٣) ، وإن كان الأولى الأول (٤) ، ولا اعتراض للزوج في ذلك (٥). هذا في الشهر الأول ، أما ما بعده (٦) فتأخذ ما يوافقه وقتا.
وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا ، أما لو نسيت أحدهما خاصة ، فإن كان الوقت (٧)
______________________________________________________
ـ أيام ـ إلى أن قال «للتي اختلط عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون.» : ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون) (١) وبعضهم قال بالتخيير بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة ، والذي يترجح في النظر هو حمل هذه على من استمر معها الدم وكانت مضطربة وتلك على المبتدئة كما هو ظاهرها ، وهناك أقوال كثيرة في المبتدئة والمضطربة أنهاها في كشف اللثام إلى أربعة عشر قولا ، وفي طهارة الشيخ إلى عشرين.
(١) للجمع بين الأخبار المتقدمة.
(٢) ذهب العلامة في النهاية إلى الوجوب ، وذهب المحقق والشهيد وجماعة إلى التخيير وإن لم يوافق المزاج وقد عرفت حمل الأخبار المتقدمة فلا نعيد.
(٣) ولا يشترط وضعه في أول الشهر كما ذهب إليه الشارح في الروض وجماعة ، وعن الأكثر وجوب وضعه في أول أيام الدم لظهور الروايات في ذلك.
(٤) أي أول أيام الدم.
(٥) لأن التخيير بيدها ، فلو اختارت لكانت حائضا ، ومع تحقق عنوان الحيض لا يجب عليها إطاعة الزوج في المواطأة.
(٦) أي بعد الشهر الأول.
(٧) فتكون ذاكرة للعدد ، فذهب المشهور إلى أنها تتخير في وضع عدد عادتها في أي وقت تشاء من الشهر ، وذهب الشيخ في المبسوط والعلامة في الإرشاد إلى أنها تعمل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٣.