يتفق الفقدان بموتهن وعدم العلم بعادتهن ، فلذا عبّر في غيره (١) بالفقدان ، والاختلاف فيهما.
(فإن فقدن) الأقران ، (أو اختلفن فكالمضطربة في) (٢) الرجوع إلى
______________________________________________________
ـ الفقدان في الأهل إذ كل بنت لها أم على الأقل فترجع إلى أمها ، ولذا رتب أكثر من واحد الاختلاف على الأهل والفقدان على الأقران ، ومنهم المصنف هنا.
وفيه : المدار على العلم بعادة أهلها فقد يموت الجميع قبل وعيها ولا تستطيع أن تعلم بعادتهن فالفقدان الحكمي متحقق في الأهل كما يتحقق الفقدان في الأقران ، ولذا رتب الفقدان عليهما كل من الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد وابني حمزة وإدريس وجماعة.
(١) أي فلذا عبّر المصنف في غير الأهل بالفقدان ، وعبّر بالاختلاف في الأهل والأقران.
(٢) قد عرفت أن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم إن كان بصفات الحيض لأخبار الصفات ، فإن لم يتجاوز العشرة فكله حيض ، وإن تجاوز فما كان من صفات الحيض فهو حيض وما كان من صفات الاستحاضة فهو استحاضة لأخبار الصفات ، بشرط أن يكون ما جعلته حيضا حائزا على شرائط الحيض من عدم نقصه على الثلاثة وعدم تجاوزه العشرة ، وكون الوسط أو النقاء المتخلل بين الدمين مع ما أضيف إلى الدم لا يتجاوز العشرة إذا كان محفوفا بالدم من جانبيه.
وعن أبي الصلاح أنها ترجع إلى النساء ثم إلى التمييز بالصفات ، وعن ابن زهرة أنها لا تلتفت إلى شيء بل تتحيض بعشرة أيام ، وهما ضعيفان كما في الجواهر إذ لا دليل لهما.
ثم على القول المشهور من التحيض بالتمييز فإن فقدته ترجع إلى الروايات ففي موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة؟ إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام) (١) ومثله موثقه الآخر (٢) وهي تدل على أنها تأخذ عشرة أيام من شهر وثلاثة أيام من شهر آخر وهكذا ، وفي مرسلة يونس الطويلة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض حديث ٥ و ٦.