جعلت ما تيقن من الوقت حيضا أولا (١) ، أو آخرا (٢) ، أو ما بينهما (٣) وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق ، فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي ، أو آخره تحيّضت بيومين قبله متيقنة وقبلهما تمام الرواية ، أو وسطه المحفوف بمتساويين ، وأنه يوم حفّته بيومين واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط ، أو يومان حفّتهما بمثلهما ، فتيقنت أربعة واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما وبعده يوما ، أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا حفّته بيومين متيقنة ، وأكملته باحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق. ولا فرق هنا (٤) بين تيقن يوم وأزيد ، ولو ذكرت عددا في الجملة (٥) فهو المتيقّن خاصة ، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق ، ولا احتياط لها (٦) بالجمع بين التكليفات (٧) عندنا (٨) ، وإن جاز فعله (٩).
(ويحرم عليها) أي على الحائض مطلقا (١٠) (الصلاة) (١١)
______________________________________________________
(١) الصورة الأولى.
(٢) الصورة الثانية.
(٣) الصورة الثالثة.
(٤) في الوسط بمعنى مطلق الأثناء.
(٥) الصورة الرابعة.
(٦) إشارة إلى خلاف الشيخ والعلامة المتقدم بالنسبة لناسية الوقت من حكمهما بالاحتياط عليها فتعمل عمل المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل فيه انقطاع دم الحيض مع قضاء صوم عادتها.
(٧) تكليف تروك الحائض وتكليف عمل المستحاضة.
(٨) لأنها ليست بالأسوإ حالا من الناسية للوقت والعدد معا.
(٩) أي الجمع.
(١٠) سواء كان حيضها يقينا أو بحكم الحيض ، وسواء كان حيضها باعتبار العادة أو التمييز أو الرجوع إلى أهلها أو أقرانها أو الروايات.
(١١) بل كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف ، ويدل عليه أخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة) (١) وخبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (إذا حاضت المرأة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الحيض حديث ١ و ٢.