(و) يطهر(البئر) بمطهّر غيره (١) مطلقا (٢) ، (وبنزح جميعه (٣) للبعير) وهو من الإبل بمنزلة الإنسان (٤) يشمل الذكر والأنثى ، الصغير والكبير (٥) ، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته (٦) ، (و) كذا(الثور) (٧) قيل هو ذكر البقر (٨) ،
______________________________________________________
ـ السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال عليهالسلام : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه) (١) ومرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر) (٢).
(١) وغيره القليل والذي يطهره هو الجاري وإلقاء الكر عليه ووقوع الغيث فكذلك ماء البئر ، وقد عرفت أن ماء البئر له مادة فيطهر بمجرد زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج لاتصاله بالمادة.
(٢) قيد لغيره ، والمعنى : إن القليل المتنجس سواء كان مع التغير أو لا فما يطهّره يطهّر ماء البئر ، والأولى جعله قيدا لمطهّر ، والمعنى : إن المطهر لغير ماء البئر يطهر ماء البئر سواء كان جاريا أو كرا أو ماء مطر ، وهذا على المشهور في قبال المحقق حيث خصّ تطهير ماء البئر بالنزح فقط ، وفي قبال العلامة في المنتهى حيث خصّ المطهّر بالجاري وفي قبال الشهيد في الدروس حيث اقتصر على الجاري والكر.
(٣) جميع ماء البئر ، والدال عليه أخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمرا فلتنزح) (٣) ، ويعارضها خبر عمرو بن سعيد بن هلال : (حتى بلغت الحمار والجمل فقال عليهالسلام : كر من ماء) (٤)وهو مع ضعف سنده لا يصلح للمعارضة للإعراض.
(٤) باتفاق أهل اللغة كما في كشف اللثام ، وقيل : إن البعير من الإبل كالذكر من الإنسان والناقة كالمرأة فيكون مختصا بالذكر والعرف على الأول.
(٥) للإطلاق.
(٦) أي والمراد من نجاسة البئر المستندة إلى موت البعير فيه ، وهو الظاهر من صحيح الحلبي المتقدم ، فلو مات خارج البئر ثم ألقي فيه لكان خارجا عن الحكم.
(٧) كما عن الأكثر لصحيح ابن سنان : (فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله) (٥) وخالف ابن إدريس فاكتفى للثور بنزح كر.
(٨) الأكثر على إلحاق البقرة بالثور لصحيح ابن سنان المتقدم (ثور أو نحوه) ، ولما عن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١ و ٥.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ٦ و ٥.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الماء المطلق حديث ١.