بوارث وإن كان قريبا (١) ، ثم إن اتحد الوارث اختص ، وإن تعدّد فالذكر أولى (٢) من الأنثى ، والمكلف من غيره (٣) ، والأب من الولد (٤) والجد (٥). (والزوج أولى) بزوجته (مطلقا) (٦) في جميع أحكام الميت ، ولا فرق بين الدائم والمنقطع (٧).
(ويجب المساواة) بين الغاسل والميت(في الرّجولية والأنوثية) (٨) فإذا كان
______________________________________________________
ـ أبي عمير : (يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) (١) وخبر السكوني : (إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب) (٢).
(١) كالأخ بالنسبة للابن فالثاني أولى.
(٢) بلا خلاف ، وقال في المدارك : «جزم بهذا التعميم المتأخرون» ، وقال المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة : «ومستنده غير ظاهر» وقيل : إن الأولوية للذكر هنا ناشئة من كثرة نصيبه.
(٣) لأن غير البالغ أو المجنون لا ولاية له على نفسه فعلى غيره من باب أولى.
(٤) قال في المدارك إنه : «مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا».
(٥) لأنه أولى من الجد بالميراث.
(٦) سواء كان غسلا أم لا ، ويدل عليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال عليهالسلام : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال عليهالسلام : نعم) (٣) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (والزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (٤).
(٧) وكذا لا فرق بين كونها حرة أو أمة لإطلاق الأخبار المتقدمة.
(٨) بلا خلاف ويدل عليه جملة من النصوص منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال عليهالسلام : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال قال عليهالسلام : يدفن كما هو بثيابه) (٥) وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة حديث ١ و ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١ و ٣.