أوله (بالنية) (١) وظاهر العبارة ـ وهو الذي صرح به في غيره ـ الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة (٢) ، والأجود التعدّد بتعددها (٣).
ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية (٤) ، ولا تجزي من غيره ، وإن تعدّد واشتركوا في الصبّ نووا جميعا (٥) ، ولو كان البعض يصبّ والآخر يقلّب نوى الصابّ لأنه الغاسل حقيقة ، واستحب من الآخر ، واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضا (٦). ولو ترتبوا ـ بأن غسل كلّ واحد منهم بعضا ـ اعتبرت (٧) من كل واحد عند ابتداء فعله.
(والأولى بميراثه أولى بأحكامه) (٨) ، بمعنى أن الوارث أولى ممن ليس
______________________________________________________
(١) اشتراط النية فيه على المشهور وعن الخلاف الإجماع عليه ، واستدل له : (لا عمل إلا بنية) (١) (وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) (٢) وهو لا يدل على اشتراط التقرب في خصوص غسل الميت ، فالعمدة هو الإجماع أو السيرة العملية ، وعن السيد المرتضى والعلامة في المنتهى عدم الاشتراط لأن الغسل تطهير للميت من نجاسة الموت فيكون توصليا كغسل الثوب.
(٢) أما ظاهر العبارة ذلك حيث اكتفى بالنية ولم يشر إلى تعددها ، كظاهر كلام جماعة آخرين من الاكتفاء بنية واحدة لظهور الأدلة في كون الأغسال عملا واحدا يعبر عنه بغسل الميت فيحتاج إلى نية واحدة.
وذهب الشهيد الثاني وسيد الرياض وجماعة إلى وجوب تعدد النية لوضوح أن كل غسل عمل مستقل ، وهو الأحوط.
(٣) أي بتعدد الأغسال.
(٤) لعدم صدق المغسل على غيره كما هو واضح.
(٥) لأنهم بمنزلة المغسّل الواحد.
(٦) أي الاكتفاء بنية المقلّب لأن الصاب كالآلة وهو ضعيف لعدم صدق المغسّل عليه.
(٧) أي النية لوضوح أن كل واحد عليه نية الفعل الذي يصدر منه.
(٨) أي أن أولى الناس بميراث الميت أولى بأحكامه من غسل وتحنيط وتكفين وصلاة ودفن وغيرها بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (يغسل الميت أولى الناس به) (٣) ومرسل ابن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.