(ثم) يغسل ثالثا بالماء(القراح) (١) وهو المطلق الخالص من الخليط ، بمعنى كونه غير معتبر فيه (٢) لا أن سلبه عنه معتبر (٣) وإنما المعتبر كونه ماء مطلقا (٤).
وكلّ واحد من هذه الأغسال (كالجنابة) يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا ، ثم بميامنه ، ثم مياسره (٥) ، أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية (٦) ، (مقترنا) في
______________________________________________________
ـ نعم في موثق عمار تقديره : (بنصف حبة) (١) وفي المرسل عن يونس : (حبات كافور) (٢) وفي رواية المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (غسل علي بن أبي طالب عليهالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدأه بالسدر والثانية ثلاثة مثاقيل من كافور) (٣) ولم يعرف القول بالجميع من أحد.
(١) بفتح القاف وهو الذي لا يشوبه شيء ، وعن السرائر اشتراط عدم شوبه بشيء حتى التراب ، ولا وجه له إلا التمسك بلفظ القراح ، وعن جماعة أن المراد بالقراح هو خلوه من السدر والكافور وإن كان مخلوطا بقليل من التراب وذلك للمقابلة بينه وبين ماء السدر والكافور في الأخبار.
(٢) أي بمعنى كون الخليط غير معتبر في الماء القراح.
(٣) أي لا أن سلب الماء القراح عن الماء الخليط معتبر في وصفه بالقراح.
(٤) والماء المطلق لا يضره القليل من التراب.
(٥) بلا خلاف للأخبار.
منها : موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر إلى أن قال ـ يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم يغسل رأسه ولحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر) (٤).
(٦) كما عليه العلامة وولده والشهيدان باعتبار الإطلاق في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (غسل الميت مثل غسل الجنب) (٥) ، والإطلاق أعم من الترتيبي والارتماسي ، وعن العلامة في التذكرة الإشكال فيه ، بل عن جماعة منهم صاحب الجواهر وكاشف اللثام عدم الجواز لأن نصوص الترتيب حاكمة ومخصصة لهذا الإطلاق.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١٠ و ٣ و ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.