لشيء من السدر. وأقله ما يطلق عليه اسمه (١) ، وأكثره أن لا يخرج به (٢) الماء عن الإطلاق (٣) ، في الغسلة الأولى (ثم) بماء مصاحب لشيء من(الكافور) كذلك (٤)
______________________________________________________
ـ ميت مات وهو جنب كيف يغسل ، وما يجزيه من الماء؟ قال عليهالسلام : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت) (١) وفيه : إن الأول وارد مورد التشبيه للكيفية ، والثاني في مقام التداخل بين السببين من الموت والجنابة. ويعتبر في الغسل الأول خلط الماء بقليل من السدر ، وفي الثاني بقليل من الكافور كما هو المشهور ويدل عليه صحيح ابن مسكان المتقدم ، وصحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام : (إلى أن قال ـ ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ـ إلى أن قال ـ ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافور) (٢).
وعن ابني حمزة وسعيد نفي اعتبار الخليطين السدر والكافور لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة وهو ضعيف لأنك عرفت وروده مورد التشبيه للكيفية.
ويجب أيضا الترتيب بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح على المشهور ويقتضيه النصوص المتقدمة ، وعن ابن حمزة نفي اعتبار الترتيب لإطلاق خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح) (٣) وفيه لو سلم إطلاقه فهو مقيد بالنصوص المتقدمة.
(١) بحيث يصدق ماء ومعه شيء من السدر لصحيح ابن مسكان المتقدم وغيره ، وفي الشرائع : «قيل : مقدار السدر سبع ورقات» وفي الجواهر : «لم نعرف قائله ولا من نسب إليه».
(٢) أي بالسدر.
(٣) فظاهر النصوص المتقدمة اعتبار صدق الماء حقيقة حين الغسل ، وعن المفيد تقدير السدر برطل وعن البر ابن البراج تقديره رطل ونصف.
(٤) أي أقله ما يطلق عليه ماء معه شيء من الكافور وأكثره ما لا يخرج به عن الإطلاق ، وعن الصدوق والمفيد تقديره بنصف مثقال ، وقال البعض : (لم نقف له على وجه) ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٤.