نظر من انتفاء التبعية شرعا (١) ، ومن تولده منه حقيقة (٢) وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام (٣) كما يحرم نكاحه.
ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ والناصبي والمجسم ، وإنما ترك استثناءه لخروجه عن الإسلام حقيقة وإن أطلق عليه ظاهرا.
ويدخل في حكم المسلم الطفل (ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر) (٤) ولو كان دونها لفّ في خرقة (٥) ودفن بغير غسل (٦) (بالسّدر) (٧) أي بماء مصاحب
______________________________________________________
(١) دليل لعدم الإلحاق.
(٢) لأنه من مائه.
(٣) بحيث إذا كان ولده حقيقة فنثبت له جميع الأحكام عدا ما خرج بالدليل الشرعي من انتفاء الميراث والبنوة ، والباقي على ما هو عليه ول ذا يحرم على الزاني نكاحه لو كان بنتا.
(٤) لخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل) (١).
(٥) ففي المعتبر نسبته إلى العلماء ، وفي الحدائق إلى الأصحاب ، وقال في المعتبر : (لم أقف على مستنده).
(٦) لخبر محمد بن الفضيل : (كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إليّ : السقط يدفن بدمه في موضعه) (٢).
(٧) يجب تغسيله بثلاثة أغسال للأخبار منها : صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن غسل الميت؟ فقال عليهالسلام : اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كله ، قال عليهالسلام : نعم) (٣).
وخالف سلار فاعتبر وجوب غسل واحد بالقراح لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (غسل الميت مثل غسل الجنب) (٤) وخبر زرارة : (قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب غسل الميت حديث ١.