(التعدّي) (١) للمخرج ، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية ، (وإلا) أي وإن لم يتعدّ الغائط المخرج(فثلاثة أحجار) (٢)
______________________________________________________
ـ المتقدم على ذلك مؤيدا بمرسل الكافي : (وروي أنه يجزي أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره) (١).
(١) للأخبار منها : ما رواه الجمهور عن علي عليهالسلام : (إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا ، فاتبعوا الماء الأحجار) (٢) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة) (٣).
والتعدي هو تجاوز الغائط محل المخرج ، وخالف الشافعي حيث اكتفى بالأحجار وإن وصل إلى الأليتين ولا دليل له.
(٢) للأخبار منها : صحيح زرارة المتقدم : (ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (٤) وخبر بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : (يجزي من الغائط المسح بالأحجار) (٥) وموثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي عليهماالسلام يمسح بثلاثة أحجار) (٦).
وعلى المشهور يجب المسح بالثلاثة وإن حصل النقاء بالأقل للأخبار المتقدمة ، وذهبت جماعة منهم العلامة في المختلف وابنا زهرة وحمزة والقاضي إلى الاكتفاء بما حصل به النقاء وإن كان واحدا لخبر يونس بن يعقوب : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال عليهالسلام : يغسل ذكره ويذهب الغائط) (٧) الحديث ، وهو ظاهر بكفاية إذهاب الغائط ولو بحجر واحد ومثله غيره ، مع حمل أخبار التثليث على الأفضلية أو على أن النقاء لا يحصل إلا بها غالبا.
ويجزي الماء للأخبار منها : خبر عمار : (إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها) (٨) يعني المقعدة ، وصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليهالسلام في الاستنجاء : (يغسل ـ
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٦ و ٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٥.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٢ و ١.