الدم(حيضا) بحسب حال المرأة (١) بأن تكون بالغة غير يائسة ، ومدّته بأن لا
______________________________________________________
(١) شروع في قيود إمكان كون الدم حيضا ، وهذه القيود تارة بحسب المرأة وأخرى بحسب حال الدم ، أما بحسب المرأة فأن تكون بالغة غير يائسة لما تقدم من كون الدم فيما دون التسع ليس بحيض ولما تقدم أن اليائسة لا ترى حيضا. وأما بحسب الدم فهو تارة بحسب مدته وأخرى بحسب دوامه وثالثة بحسب أوصافه ورابعة بحسب محل خروجه.
أما مدته : فأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة وقد تقدم.
وأما دوامه : فيشترط فيه التوالي في الأيام الثلاثة الأولى وقد تقدم الخلاف فيه.
وأما صفاته : فهو أن يكون بصفات الحيض من كونه أسود أو أحمر يخرج بدفق وله حرارة وقد تقدم الكلام فيه.
وأما محله ، فهو خروجه من الجانب الأيسر ولذا ذهب المشهور لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة فتستلقي على قفاها وتدخل إصبعها في الفرج فإن خرج الدم من الطرف الأيسر فهو حيض وإلا فمن القرحة اعتمادا على رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن يحيى مرفوعا عن أبان : (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال عليهالسلام : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة) (١).
وذهب ابن الجنيد والشهيد في الذكرى والدروس إلى عكس ذلك فلو خرج من الأيسر فهو من القرحة ومن الأيمن فهو حيض اعتمادا على نفس الرواية المروية في الكافي حيث قال عليهالسلام : (فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) (٢) بل عن الذكرى أنه وجد كثيرا من نسخ التهذيب موافقا للكافي ، بل نقل عن ابن طاوس أنه وجد في بعض نسخ التهذيب الجديدة أن الحيض من الجانب الأيسر وقطع بأنه تدليس.
وذهب المحقق والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وسيد المدارك إلى عدم اعتبار الجانب أصلا ، لإرسال الخبر واضطرابه ، ولجواز كون القرحة في الجانبين ، ولأن الحيض من الرحم وليس من جانب معيّن فيه ، وعن النراقي أن كل امرأة رأيناها
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الحيض حديث ٢ و ١.