تقدير تجاوز العشرة (١) ، وإلا فالجميع نفاس (٢) ، وإن تجاوزها (٣) كالحيض (٤) (فإن لم تكن) لها عادة(فالعشرة) أكثره (على المشهور). وإنما يحكم به نفاسا
______________________________________________________
ـ مما كانت ترى ، قال عليهالسلام : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام) (١).
وعن السيد والصدوق والإسكافي وجماعة أن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما لخبر حنان بن سدير : (لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما ولم تعط أقل ولا أكثر؟ فقال عليهالسلام : لأن الحيض أقله ثلاثة وأوسطه خمسة وأكثره عشرة فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره) (٢) ومثله غيره.
وعن العلامة في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها في الحيض والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما جمعا بين النصوص المتقدمة لاختصاص الأولى بالمعتادة فتحمل الثانية على المبتدئة.
وعن العماني أن أكثر النفاس أحد وعشرون يوما ، وقال في المعتبر بعد حكايته هذا القول : «وقد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام) وقال عنه بعد ذلك : «فإنه متروك والرواية به نادرة».
وتقدم القول أن أكثره أحد عشر يوما كما في كتاب أحكام النساء ولم يعرف له مستند.
(١) على المشهور للأخبار الآمرة بالرجوع إلى عادتها والباقي استحاضة كخبر مالك بن أعين المتقدم : (عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال عليهالسلام : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها) ورواية زرارة : (تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين) (٣) وعن المحقق في المعتبر والنافع أنها تجلس عشرة أيام لا بمقدار العادة لخبر يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام) (٤) وهو على قول المشهور أدل ، إذ الاستظهار يعني أن نفاسها بمقدار عادتها والباقي ليس نفاسا إذا تجاوز عن العشرة.
(٢) بلا خلاف ولا إشكال.
(٣) أي تجاوز العادة.
(٤) من الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى تمام العشرة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس حديث ٣ و ٢٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس حديث ٥ و ٣.