في أيام العادة (١) ، وفي مجموع العشرة (٢) مع وجوده فيهما (٣) أو في طرفيهما (٤). أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة ، أو فيه (٥) وفي الوسط فلا نفاس لها في الخالي عنه متقدما (٦) ومتأخرا ، بل في وقت الدم (٧) أو الدمين (٨) فصاعدا (٩) وما بينهما (١٠) ، فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها فالجميع نفاس ، ولو رأته آخرها خاصة فهو النفاس ، ومثله رؤية المبتدأة والمضطربة (١١) في العشرة ، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها (١٢). ولو تجاوز (١٣) فما وجد منه في العادة ، وما قبله (١٤) إلى زمان الرؤية نفاس خاصة. كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها (١٥) واستمر إلى أن تجاوز العشرة ، فنفاسها
______________________________________________________
(١) لخبر زرارة المتقدم وغيره.
(٢) باعتبار أن النفاس أكثره عشرة.
(٣) في العادة والعشرة.
(٤) طرفي العادة والعشرة.
(٥) أي في أحد الطرفين.
(٦) أي الخالي لأنه يمكن أن لا يخرج الدم عند الولادة أو بعدها مباشرة.
(٧) أي فالنفاس في وقت الدم فقط.
(٨) كما لو رأته في طرفي العادة وطرفي العشرة.
(٩) أو الدماء الثلاثة.
(١٠) إذا كان الدمان وما بينهما في أيام العادة أو في العشرة.
(١١) أي ومثل ما تقدم حكم المبتدئة والمضطربة ، بل ما تقدم كان شاملا لهما ولم يكن مختصا بذات العادة بدليل جعل العشرة في قبال العادة غايته مع تجاوز الدم عن العشرة فذات العادة ترجع إلى عادتها فتجعلها نفاسا والباقي استحاضة وغيرها يكون تمام العشرة لها نفاسا والباقي استحاضة ، لقاعدة التسوية بين النفساء والحائض المستفادة من النصوص وقد تقدم بعضها كخبر يونس وخبر زرارة وخبر مالك بن أعين.
(١٢) أي أن الحكم المتقدم يشمل المعتادة إذا انقطع الدم على العشرة ، وأيضا لا معنى لهذا الاستدراك لأن السابق يشمل هذه الصورة صراحة.
(١٣) أي تجاوز الدم العشرة.
(١٤) الضمير لا يرجع إلى الدم ، بل إلى الزمان الذي رأت فيه الدم والمعنى : إن الذي وجد من الدم في العادة وفي الزمان الذي قبل ذلك.
(١٥) أي لمعتادة السبعة.